الجواب: لا انعقاد ولا يثابون والمتمتع بها والرجعية زوجة، قال: يقف على الإجازة.
مسألة [32]: القاضي للصوم مطلقا يجوز له تجديد النية قبل الزوال ما لم ينو عدم الصوم، وكذا في الناذر أداء أو قضاء والمندوب.
مسألة [33]: كلما فات الإنسان من صلاة واجبة أو صوم، وتمكن من فعله ثم مات وجب على وارثه وهو أكبر أولاده الذكور القضاء عنه مع علمه بذلك أو بشهادة عدلين، لا بإقرار الأب لأنه إقرار في حق الغير.
مسألة [34]: قال: لو كان عليه صوم، شهران متتابعان، جاز أن يصوم شهرا ويوما هذا في النذر والعهد واليمين والكفارة، وأما لو كان الشهران متعينين فلا يجوز التفريق.
مسألة [35]: قال: تلزم الكفارة بالحقنة بالمائع، قال: يلزمه القضاء حسب.
مسألة [36]: قال: تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، ومع تخلل التكفير سواء كان الموجب جماع أو غيره.
مسألة [37]: لو فاته صوم رمضان ومر عليه رمضانات متعددة ولم يقضه يكفر عنه مرة واحدة لا غير.
مسألة [38]: قال: لو ترك النية في شهر رمضان إلى بعد الفجر عامدا لم يبطل صومه، بل عليه الإثم ويجدد ويصح إن كان قبل الزوال.