مسألة [20]: لا يصح أن يصوم ندبا وعليه صوم واجب إلا في موضع لا يمكنه إيقاع الواجب، كمن عليه شهرين متتابعين وبقى لرمضان شعبان فقط أو يكون مسافرا فيصح أن يصوم مندوبا حينئذ، وإن كان عليه واجب لعدم صلاحية الزمان له.
مسألة [21]: إنما كره للصائم المسك والصبر لأنهما سريعا النفوذ، ويكره بل الثوب على الجسد لأنه يخاف منه حمى الكبد.
مسألة [22]: إنما يصح في السفر صوم النذر المقيد سفرا وحضرا، وثلاثة أيام بدل الهدي، والثمانية عشر بدل البدنة، وقال ابن بابويه: يجوز أن يصوم في السفر ما يلزمه من كفارة الصيد، وهو ضعيف.
مسألة [23]: من أجنب ليلا في شهر رمضان وأصبح فتهاون في الغسل إلى آخر النهار، هل يأثم ويفسد صومه أم لا؟ قال: لا يفسد.
مسألة [24]: لو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو المريض إشكال، قال: بالمريض فلا فدية، ولو أفطرتا في زمان منذور هل يجبر كرمضان؟ نعم أحوط.
مسألة [25]: لو كان له وليان تساويا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان وإن كان في كفارة التتابع، نعم صحيح.
مسألة [26]: لو عقد نية الصوم وأجنب بعدها ولم يقصد نقض النية الأولى، هل يفتقر إلى نية أخرى بعد الغسل أم لا؟ وهو أحوط.