وشبهه وبدل الهدي.
أما رمضان: فيجب بمضي ثلاثين من شعبان، وبرؤية هلاله وإن انفرد أوردا بشياعها وبشهادة عدلين مطلقا، ولو شهدا بأن هذه الليلة من رمضان لم تقبل حتى يبينا السبب، فإن أسندا إلى الرؤية ثبت مع اتحاد الليلة وإن اختلف زمانها، ولو تعددت الليلة لم يثبت، كما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثاء، والآخر برؤية هلال رمضان ليلة الخميس.
ولا يكفي الواحد، ولا التطوق، ولا غيبوبته بعد الشفق، ولا رؤيته قبل الزوال ولا الجدول، ولا عد تسعة وخمسين من هلال رجب، بل كل شهر يغم يعد ما قبله ثلاثين، ولو غمت السنة أجمع عد خمسة أيام من هلال الماضية.
وأما القضاء: فسببه فواته بما لا يزيل التكليف، فلا يجب قضاء ما فات بالصغر والجنون والإغماء، وكذا ما فات بسبب الكفر الأصلي، ويجب على المرتد وإن كان عن فطرة، وعلى الحائض والنفساء والمسافر والمريض، ولو استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط الأول وعوض كل يوم منه بمد، ومع البرء لا يجوز له التأخير عن عامه.
ولو أخره متهاونا حتى لحقه آخر قضاه بعد الحاضر وكفر عن كل يوم يمد ثم لا كفارة، وإن أخره إلى الثالث والرابع، وكذا لو كان في عزمه القضاء، فلما تضيق عرض له مرض أو سفر ضروري.
ويقضي ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ما تمكن من قضائه، لا إن مات في سفره أو مرضه ذلك بل يستحب، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه أو آثر الولي ذلك أجزأ وسقط عنه، وكذا الحكم في الصلاة، ولو كان وليان قضيا بالحصص.
ولا يشترط الترتيب، فلو كان عليه عشرة أيام وصامها عنه عشرة أنفس في يوم واحد أجزأ عنه، بخلاف الصلاة، ويوم الكسر على الكفاية، ويلزمان به لو امتنعا، ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء، والأم كالأب لا العبد.