مسألة [62]: لو أكره الزوج الذي دخل من السفر زوجته على الجماع يعزر حسب ولا كفارة عليه ولا عليها، قال: يتحمل عنها.
مسألة [63]: لو جامع ثم نام ثم انتبه وجامع ثم نام وجامع ثالثة ثم نام وطلع الفجر عليه، فلا شئ عليه.
مسألة [64]: لو عرض الخوف قصر في الصوم ولو كان حاضرا.
مسألة [65]: لو أعطاه شيئا يفطر عليه مثلا وأفطر على غيره لا يجوز له أكله بعد ذلك، وإذا ظن أنه صائم مثلا وأعطاه شيئا للإفطار ولم يكن صائما لا يجوز له أكله بعد ذلك.
مسألة [66]: كثير الشك في النيات كصوم رمضان لا تجب عليه النية بعد خروج وقتها.
مسألة [67]: لو صام المريض مع جهله بوجوب الإفطار القضاء أولى، والناسي كالعالم، وحكم جاهل وجوب القصر في صلاة الخوف حكم المسافر، بل أولى بلا اختلاف.
مسألة [68]: قوله: صوم الصبي المميز صحيح، وتظهر الفائدة في مواضع:
أ - إذا صام عن أبيه هل يجزئ أم لا؟
ب - إذا فطره وهو صائم هل يحصل له ثواب من فطر صائم أم لا؟
ج - إذا نذر شيئا للصائمين هل يدخل في النذر وتبرأ ذمة الناذر أم لا؟
د - هل يستحق ثوابا على صومه أو عوضا.