ويصدق الارتماس إذا وارى رأسه وإن بقي ما عداه على الأحوط.
مسألة [14]: لا فرق في وجوب كفارة الجمع بالإفطار على المحرم الأصلي والعارضي حتى أنه لو غصب رغيفا أو عنقود عنب تعددت الكفارة، حينئذ، ولا فرق بين أن يكون صوم رمضان أو غيره كالنذر والعهد المعينين على الأقوى واليمين كذلك، أما قضاء رمضان فلا.
مسألة [15]: لو نوى الإفطار في يوم يعتقد وجوبه، ثم جدد بعد الزوال لا يجزئ قطعا، وكذا لو كان يعتقد ندبه ثم نوى الإفطار، ثم ظهر وجوبه بعد الزوال لا يجزئ أيضا، أما لو كان معتقد ندبه ثم نوى الإفطار قبل الزوال وجوبا لحصول السبب يجزئ، فكذا لو كان يعتقد وجوبه لسبب ذي بدل ثم نوى الإفطار ثم جدد لظهور سبب آخر قبل الزوال يجزئ أيضا، أما لو ظهر السبب المعين بعد الزوال فجدد فلا يجزئ.
مسألة [16]: من أجنب فنام ناويا للغسل فأصبح ثم نوى في الليلة الثانية كذلك وهلم جرا لم يجب عليه الكفارة.
مسألة [17]: لو أكل ناسيا فظن الفساد فأكل فلا كفارة عليه.
مسألة [18]: إذا وجر في حلقه لم يفطر وكذلك لو أكره عليه.
مسألة [19]: متعمد ترك غسل الجنابة الذي يجب عليه الكفارة هو أن ينتبه ويتعمد ترك الغسل، والذي ينام غير ناو للغسل أن ينام من غير أن ينوي الغسل ولا عدمه، والأول أوجد الضد وهو ترك الصوم.