مسألة [6]: لو كان ناسيا في الصوم المندوب لم يفسد صومه.
مسألة [7]: لو أفطرت المرأة يوما من شهر رمضان ثم أعتقت عبدها عن الكفارة ثم حاضت في أثناء النهار لم يبطل العتق، وكذا حكم النفساء، وكذا من أفطر وحصل له سفر اضطراري، وقيل: يبطل العتق في الجميع ولا كفارة.
مسألة [8]: قال: لو حاضت في أثناء الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، فالأقوى انقطاع تتابعها، وحكي في التحرير عن الشيخ: إنها تبني، وفي البناء قوة.
مسألة [9]: لو غرق إنسان في ماء وعنده آخر وهو صائم في رمضان وما يمكنه تخليصه حتى يفطر وجب عليه ويلزمه القضاء حسب، والكفارة أحوط.
مسألة [10]: لا يصح الصوم من المستحاضة إذا كان دمها كثيرا إلا إذا اغتسلت للصبح والظهر والعصر.
مسألة [11]: لو كان على الميت شهران متتابعان جاز أن يصوم الولي شهر ويتصدق عن شهر، ولو كان أربعة أشهر شهران وشهران متتابعان جاز أن يصوم الولي من كل شهرين شهر ويتصدق عن شهر.
مسألة [12]: لو أمنى عن ملاعبة لامرأة، فإن كانت محللة فكفارة واحدة، وإن كانت محرمة فثلاث لأنه أفطر على محرم، وأما النظر فإن أمنى عقيبه وكان معتادا لزمته الكفارة وإلا فلا.
مسألة [13]: قال الاغتماس ما كان في المائع والارتماس في المائع وغيره،