الثالثة: الإكراه في غير رمضان هل يوجب التحمل؟ فيه وجهان: " نعم " لمساواته له ولأن فعل المكره مستندا إلى المكره، و " لا " لعدم التوفيق.
فحينئذ إن قيل بالتعدد في رمضان وغيره والتحمل مطلقا، فعليه اثنا عشر كفارة وهي أربع كفارات جميعا.
وإن قلنا بعدم التعدد بالزنى وبعدم التحمل في الاعتكاف فثلاثة لا غير.
وإن قلنا بالتعدد وعدم التحمل في الاعتكاف وعدم التعدد فيه، فعليه أربع، ثلاث عن نفسه وواحدة عن المرأة.
وإن قلنا بالتعدد وتحمل ما عليها لو كانت مطاوعة، فعليه خمسة، ثلاث عن نفسه واثنتان عنها لو كانت مطاوعة.
وإن قلنا بسريان التعدد إلى الاعتكاف فعليه ست عن نفسه، فإن قلنا يتحمل بتعدد رمضان خاصة فعليه ثلاثة أخرى عنها فيلزمه تسعة، وإن قلنا بالتعدد في غير رمضان ولم نقل بالتحمل المتعدد عنها فعليه سبع، ست عن نفسه لاجتماع تعدد رمضان والاعتكاف عليه وواحدة عنها وهي كفارة رمضان لا غير.
وإن قلنا يتحمل أصل الاعتكاف وتعدد رمضان، فعليه ست عن نفسه وثلاث عن رمضان وواحدة عن اعتكافها.
مسألة [8]: قوله في الاعتكاف: ولو شرط شهرا معينا وأخل به كفر واستأنف ويصوم ما تخلف ويأتي بشهر غيره.
مسألة [9]: لو نذر الاعتكاف شهرا وأخل به عمدا لزمه عن كل يوم كفارة.
مسألة [10]: الاعتكاف يجب به كفارة واحدة، فإن نذر اعتكافا مطلقا ثم نذر صوم زمان معين واعتكف نذره فيه فإنه يجب في هذه الصورة كفارتان إن جوزناه، وقد قيل: يجب بالجماع نهار الاعتكاف اثنتان كيف كان لأنه لا بد من