مسألة [27]: إذا ارتمس الإنسان في رمضان في النهار، هل يجب عليه الكفارة والقضاء أم القضاء حسب أم لا؟
الجواب: الأولى وجوب القضاء.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة [28]: إذا أفطر المسافر من بيته قبل تواري الجدران، هل يجب عليه كفارة أم لا؟
الجواب: إن استند إلى اجتهاد أو تقليد أو جهل فلا شئ، وإلا وجب عليه الكفارة كما أفتى به الأصحاب.
مسألة [29]: لو كان جنبا في رمضان وتعذر الغسل ليلا، هل يتمم واجبا لفقد الماء أو لا؟ وهل يدخل به في الصلاة أو لا؟ وهل يقارن بالتيمم أو لا؟ وهل ينام بعده أو لا؟
الجواب: كان عميد الدين لا يوجب شيئا، وقال: هو الأحوط الوجوب ويصح أن يدخل به في الصلاة، ويجوز له التيمم في أي وقت شاء من الليل، ولا يضر الحدث وإن كان الأحوط المقارنة، ولو أخل به عنادا وجب القضاء حسب والكفارة أحوط.
مسألة [30]: لو نسي غسل الجنابة في رمضان، هل يجب عليه قضاء الصوم والصلاة حسب؟ وهل يلزم ذلك في النذر المعين والمطلق؟
الجواب: يقضي الصلاة والصوم، وفي المعين كذلك والمطلق لا يجزئ.
مسألة [31]: إذا صامت الزوجة والمملوك والولد بغير إذن من له الولاية، هل يثابون على ذلك النذر أم لا؟