ه - إذا حج به الولي له إلزامه بالصوم وهو أقوى للصحة.
مسألة [69]: يعذر الجاهل بالتحريم في الكفارات والحدود إلا كفارة الصيد.
مسألة [70]: قال دام ظله: حكم الحائض والنفساء والمسافر في تهاون قضاء رمضان إلى رمضان آخر كالمريض.
مسألة [71]: قال دام ظله: الأكل والشرب في رمضان فعلان متغايران، وقال أيضا: لا يبرأ الولي بقضاء الأجنبي عن الميت الصوم والصلاة تبرعا.
مسألة [72]: قال: لو أكره الإنسان زوجته في قضاء رمضان بعد الزوال تحمل عنها الكفارة على الأحوط.
مسألة [73]: صوم المضيف مع عدم نهي الضيف مكروه ومع نهيه حرام.
مسألة [74]: قال: النية في الصوم إن كانت في الليل فهي شرط وإن كانت في النهار فهي جزء.
مسألة [75]: لو وطأ زوجته في رمضان جاهلا بوجوب الكفارة لا تجب الكفارة ويعذر هنا.
مسألة [76]: لو أنشأ سفرا فقصر من موضعه ثم رجع إلى بلده أو إلى حيث يشاهد الجدران، فإن كان المقصورة صلاة لم يعدها لموافقتها أمر الشارع، وإن كان صوما جاز له التناول سواء كان قبل الزوال أو بعده لفساد الصوم بالإفطار