مسألة [55]: لو انتبه المحتلم ثاني مرة في رمضان، هل يحرم عليه النوم أم لا؟ ولو ترك الغسل تهاونا فطلع الصبح هل تلزمه الكفارة أم لا؟ وهل انتباهه أول مرة يحسب أم لا؟ لا.
مسألة [56]: الصائم إذا صام مندوبا وحصل له من يفطره، هل الأفضل له الإفطار أم لا؟ وهل يشترط أن يكون سوى له طعاما أم لا؟ ولو كانت الدعوة ولو على تمرة أو زبيبة أو أقل هل يكون الأفضل له الإفطار أو الصوم؟
الجواب: بل إذا دعي إلى طعام كره له الإمساك، ومع الإفطار لا ينقص من ثوابه شئ.
مسألة [57]: لو قدر على صوم الشهرين منفردين، هل يجب عليه أم لا؟ نعم.
مسألة [58]: لو صام الإنسان واجب له بدل ودعاه إنسان إلى طعام، هل الأفضل الإفطار في المندوب أم لا؟ لا.
مسألة [59]: المحبوس الجاهل برؤية الهلال يتوخى شهرا ويصومه متتابعا فإن أفطر في أثنائه هل يستأنف أم لا؟ لا.
مسألة [60]: الجاهل بتحريم تناول الأكل في رمضان ما حكمه؟ قال: يكفر أحوط.
مسألة [61]: المتهاون الذي يقضي ويكفر، هو أن يتضيق رمضان إلا عن فعل الفائت من الشهر أو الشهر كله ولم يفعل، والمتواني الذي يقضي لا غير، هو أن يعزم على القضاء دائما، وحكم الناسي كالأول وكذا الجاهل.