الجواب: القول قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل أن لا قراءة ولا صنعة، وعلى مالكها البينة لأنه مدع لذلك.
مسألة: إذا غصب غيره مالا بطرابلس الشام، واجتمع به في مكة هل يجوز له مطالبته به أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا المال ما لا مؤنة في نقله كالدنانير والدراهم فإنه لا مؤنة بمجرى العادة في نقلها كان له مطالبته بالمال، وإن كان مما في نقله مؤنة وله مثل كالحبوب والأدهان وكانت القيمتان في البلدين سواء، كان له مطالبته بذلك بالنقل، لأنه لا مضرة عليه في ذلك. وإن كانت القيمتان مختلفتين فالحكم في ما له مثل وفي ما لا مثل له سواء فللمغصوب منه إما أن يأخذ من الغاصب بمكة قيمته بطرابلس وإما أن يترك ذلك حتى يستوفيه منه بطرابلس من الغاصب لأن في النقل مؤنة والقيمة مختلفة وليس له المطالبة بالفضل.
مسألة: إذا غصب من غيره ثوبا وزعفرانا، وصبغ الثوب بذلك الزعفران. ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك كان المغصوب منه مخيرا بين أن يأخذه كذلك وبين أن يعتبر فيه التقويم، وإن أراد أخذ على ما هو عليه، كان له ذلك لأنه رضي به نقص أو لم ينقص فإن اعتبر التقويم فقوم فلم يزد ولم ينقص مثل أن يكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الزعفران عشرة وكان الثوب بعد الصبغ تساوى عشرين لم يكن للمصبوغ منه شئ غير ذلك. وإن نقص فصار ذلك مثلا يساوى خمسة عشر فعليه ضمان ما ينقص لأنه نقص بفعله. وإن زاد فصارت قيمته ثلاثين، كانت الزيادة للمالك وليس للغاصب منها شئ، لأنها آثار أفعال لا أعيان أملاك.
مسألة: إذا غصب غيره عسلا وشيرجا أو سمنا ودقيقا وعقد ذلك. ما الحكم فيه؟
الجواب: القول في هذه المسألة كالقول في المتقدمة لها سواء.
مسألة: إذا غصب غيره نقرة فضربها دراهم أو حنطة فطحنها. ما الحكم في ذلك؟