وإن وضعته ميتا لم يكن عليه ضمان لأنه لا يعلم حيا قبل هذا، ولأنه ما حال بينه وبين سيده في وقت التصرف، وإن كانا عالمين بالتحريم كان عليهما الحد لأن ذلك منهما زنا. فإن كانت بكرا كان عليه عشر قيمتها، وهو أرش البكارة، لأنه أتلف عليه جزءا وعليه أجرة مثلها من وقت القبض إلى وقت الرد، وإن أكرهها كان عليه المهر، لأن المكرهة لها المهر عندنا، وإن طاوعته لم يكن مهر، لأنها زانية، وإن حملت وأتت بولد لم يلحق بالنسب، لأنه عاهر، لقول النبي ص: وللعاهر الحجر، ولأنها حملت من زنا، وإذا وضعت الولد كان عليه ما نقصت بالولادة وإن وضعته حيا كان مملوكا مغصوبا في يده مضمونا، وإن كان قائما رده وإن كان تالفا كان عليه قيمته أكثر ما كانت من وقت قيمته الوضع إلى وقت الطلب وإن وضعته حيا يلزمه قيمته وإن كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل فيه كالحكم في كونهما جاهلين إلا في الحد وسقوطه عنها ولزوم المهر. فإن كانت جاهلة وهو عالم فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلا في سقوط الحد عنها ولزوم المهر.
مسألة: إذا غصب انسان ثوبا وشقه نصفين، وتلف أحدهما. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه رد ما بقي من الثوب، وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته إلى وقت التلف، لأنه لو أتلف جميعه كانت قيمته عليه أكثر مما كانت قيمته إلى وقت التلف، فإن كانت الثوب مما لا ينقص بالشق كالثياب الغليظة، رد الباقي وقيمة التالف فإن كان الثوب مما ينقص بذلك كله يبقي والمسرب وما أشبه ذلك كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته إلى وقت الشق وما ينقص بالشق، لأن نقصانه بذلك كان بجنايته عليه وكذلك يضمن كلا الأمرين.
مسألة: إذا غصب عصيرا فصار خمرا، ثم عاد بعد ذلك خلا، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه رد ذلك، ولا يلزمه غيره، لأنه عين المال المغصوب.
مسألة: إذا غصب غيره خفين قيمتهما عشرة، وتلف أحدهما، فصارت قيمة