الباقي ثلاثة، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب على الغاصب رد فردة الخف الباقية إلى المالك ويرد معها سبعة منها قيمة التالف خمسة، ومنها اثنان نقصان التفرقة.
مسألة: إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها، ما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب: يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها، وردها إلى مالكها فارغة لقول النبي ص: ليس لعرق ظالم حق ويلزمه أجرة مثلها من وقت قبضها إلى وقت ردها إلى مالكها لأن المنافع تضمن بالغصب ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما أنبته فيها وتسويتها كما كانت، لأن ما يفسده منها بذلك إنما فسد بجنايته.
مسألة: إذا غصب جارية، وهلكت في يده، واختلف هو ومالكها في قيمتها وقال سيدها مائة، وقال الغاصب خمسون. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة ولقول النبي ص: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والغاصب منكر والقول قوله مع يمينه وعلى سيدها البينة لما ذكرناه.
مسألة: إذا غصب غيره شيئا واختلفا، فقال المالك غصبتني عبدا أو جارية، وقال الغاصب بل غصبتك ثوبا. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول قول الغاصب مع يمينه لمثل ما قدمناه قبل هذه المسألة ولأن الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعي وهو الثوب وهو ينكر ما ادعى عليه من العبد، أو الجارية فالقول قوله. كما ذكرناه وعلى المدعي البينة على ما يدعيه من العبد والجارية.
مسألة: إذا غصب غيره جارية وهلكت في يده واختلف هو ومالكها فقال الغاصب كانت جذماء أو برصاء وقال المالك كانت سليمة من العيوب. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك قول المالك مع يمينه لأن الأصل السلامة والغاصب مدع لخلاف الظاهر فعليه البينة.
مسألة: المسألة بعينها إذا اختلفا فيها فقال المالك، كانت تقرأ القرآن أو كانت صانعة، وأنكر الغاصب ذلك. ما الحكم فيه؟