القرآن أو صنعة، فصارت تساوى ألفين ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب على الغاصب ردها إلى مالكها مع ألف وتسعمائة لأن ذلك زيادتان يضمن كل واحدة منهما على الانفراد، فإذا اجتمعتا ضمنا.
مسألة: إذا غصب جارية سمينة، قيمتها لفرط سمنها مائة، فهزلت وحسنت، فصارت تساوى ألفين ولم ينقص من قيمتها شئ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب عليه ردها إلى مالكها على ما هي عليه، ولا يلزمه غير ذلك لأنه لم ينقص منها شئ له قيمة فيضمن ذلك.
مسألة: إذا غصب جارية قيمتها ألف، فسمنت فعادت إلى مائة، ثم هزلت فصارت تساوى الألف، ما الواجب عليه؟
الجواب: عليه ردها إلى مالكها بحالها ولا يلزمه غير ذلك لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها كما قلناه في المسألة المتقدمة.
مسألة: إذا غصب مملوكا يساوى مائة فخصاه فصار يساوى ألفين. ما الحكم فيه؟
الجواب: عليه رده إلى مالكه ويرد معه قيمة الخصيتين لأنه ضمان مقدر.
مسألة: إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطئها وأتت بولد. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا وطئها وهما جاهلان بالتحريم، مثل أن يكونا قريبي عهد بالإسلام أو لبعدهما عن ديار الاسلام ويعتقدان الملك بالغصب، فإنه لا حد عليهما لقول النبي ص : ادرؤوا الحدود بالشبهات والمهر واجب على الواطئ، لأنه وطء بشبهة. فإن كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا لم يلزمه غير المهر، وعليه أجرة مثلها من وقت القبض إلى وقت الرد، لأن المنافع يضمن بالغصب. فأما الولد فيلحق نسبه بالواطئ لأنه أحبلها بوطئ شبهة فيكون الولد حرا وإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالوضع، لأنها مضمونة باليد الغاصبة ولأن سبب النقص منه، فلزمه ضمان ذلك وإذا وضعته كان عليه قيمته لأنه كان من حقه أو يكون مملوكا لسيدها فإذا حررناه كان عليه قيمته ووقت التقويم يوم يسقط فيه حيا، لأنه الوقت الذي حال بين السيد وبين التصرف فيه لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف،