المسألة الرابعة والثمانون والمائة:
إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكان من ذوي الأمثال فعليه أكثر قيمته في أيام كونه في يده الذي نذهب إليه أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثل كان على الغاصب أن يعطيه ذلك وإلا فالقيمة وقد روي أنه يلزمه أكثر قيمته أيام الغصب وإنما قيل ذلك احتياطا واستظهار إلا أنه إذا اختلف قيمته في أيام الغصب فالأولى أن يأخذ بالأزيد للاحتياط والاستظهار.