الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك كان عليه رد ذلك إلى المالك لأنها عين ماله ولا يلزم رد ما نقص.
مسألة: إذا غصب غيره خشبة فنشرها ألواحا، ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، كان عليه رد الألواح إلى المالك لأنها عين ماله وإن نقصت قيمة الخشب بذلك، كان عليه أرش النقص. وإن لم ينقص لم يكن عليه شئ. وإذا زادت القيمة، كانت للمالك.
مسألة: إذا غصب من غيره شاة وأمر غيره بذبحها، فذبحها هل له المطالبة الآمر بها أو الذابح أو بهما جميعا؟
الجواب: إن شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة، أخذها وكان له ذلك وله ما بين قيمتها حية أو مذبوحة، ويطالب بذلك من شاء منهما. وإن طالب الغاصب، كان له ذلك لأنه سبب الذبح وإن طالب الذابح، كان ذلك أيضا له لأنه باشر الذبح بنفسه، وإن طالب الغاصب لم يكن له رجوع على الذابح بشئ، لأن الذابح إنما ذبحها له، وإن طالب الذابح كان للذابح مطالبة الغاصب لأنه ناب ذلك عنه وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك.
مسألة: إذا غصب غيره طعاما وأطعمه غيره، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الآكل له مالكه وهو عالم به برئت ذمة الغاصب منه. وإن كان الآكل له غير مالكه، كان للمالك أن يضمن من شاء منهما وإن ضمن الغاصب كان له ذلك، لأنه حال بينه وبين ماله وإن طالب الأكل كان له ذلك لأنه أكل مال غيره بغير حق، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنه.
مسألة: إذا غصب غيره حطبا وقال المغصوب منه: أشجر به التنور وأخبز الخبز به، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا؟ الجواب: ضمان ذلك لازم له ولا يزول الضمان عنه، بلا خلاف.
مسألة: إذا فتح انسان مراحا لغنم فخرجت منه، ودخلت زرعا فأفسدته، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح أو على مالك الغنم.
الجواب: ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف.