الوكيل بما أخذ منه من الثمن، وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن والقيمة، ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال: إنما أذنت بألفين، حلف الموكل ثم يستعيد العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه.
ج: أن يختلفا في التصرف كأن يقول: تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق، فيقول الموكل: لم تتصرف بعد، فالأقرب تقديم قول الوكيل لأنه أمين وقادر على الانشاء والتصرف إليه، ويحتمل تقديم قول الموكل للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره، ولو قال: اشتريت لنفسي أو لك، قدم قوله مع اليمين ولو قال:
اشتريت بمائة، فقال الموكل: بخمسين، احتمل تقديم قول الوكيل لأنه أمين والموكل لأنه غارم، والوكيل إن كان الشراء بالعين لأنه الغارم لما زاد على الخمسين، والموكل إن كان الشراء في الذمة لأنه الغارم.
د: أن يختلفا في الرد، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي، ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته ويقبل قول الوصي في الانفاق بالمعروف لا في تسليم المال إلى الموصى له، وكذا الأب والجد له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي بعد رشده بالتسليم إليه، والشريك والمضارب ومن حصلت في يده ضالة.
ه: أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الأب والجد والحاكم وأمينه وكل من في يده أمانة ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي، ولو قال بعد تسليم المبيع قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء، ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول