بطلاقها، وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به، والعبارة عن العزل أن يقول: عزلتك، أو أنزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت أو ما جرى مجرى ذلك.
وإطلاق الوكالة يقتضي ألا تبايع بثمن المثل بنقد البلد حالا وأن يبتاع الصحيح دون المعيب، ولو خالف لم يصح ووقف على إجازة المالك، ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت باقية ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة. وقيل يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك، وهو بعيد، فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته، لكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل لتصديقه له في الإذن، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه.
وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع لأنه من واجباته، وكذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن، لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن لأنه قد لا يؤمن على القبض، وللوكيل أن يرد بالعيب لأنه من مصلحة العقد مع حضور الموكل وغيبته ولو منعه الموكل لم يكن له مخالفته.
الثاني: في ما لا تصح في النيابة وما تصح فيه:
أما ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة، والصلاة الواجبة ما دام حيا وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والإيمان والنذور والغصب والقسم بين الزوجات لأنه يتضمن استمناعا والهار واللعان وقضاء والجناية و الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش، وإقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة.
وأما ما تدخله النيابة فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة كالبيع وقبض الثمن والرهن والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والعارية وفي الأخذ بالشفعة والإبراء والوديعة وقسم الصدقات وعقد النكاح وفرض الصداق والخلع والطلاق