إلى العادة في الإشهاد إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يمسر، وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية والآخر بالعربية لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى للواحد، ولو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال: وكلتك، ويشهد الآخر أنه قال:
استنبتك، لم تقبل لأنها شهادة على عقدين، إذ صيغة كل واحد منهما مخالفة للأخرى وفيه تردد، إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين، أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على إيراد المعنى جاز وإن اختلفت عبارتهما، وإذا علم الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه.
تفريع:
لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه، وإن صدقه فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم، ولو دفع إليه كان للمالك استعادتها، فإن تلفت كان له إلزام أيهما شاء مع إنكاره الوكالة ولا يرجع أحدهما على الآخر، وكذا لو كان الحق دينا وفيه تردد، لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لأنه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله وهو ينفي كل واحد من القسمين، وللغريم أن يهود على الوكيل إن كانت العين باقية أو تلفت بتفريط منه ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط، وكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر به يلزمه اليمين إذا أنكر.
السادس: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: الوكيل أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التفريط أو التعدي.
الثانية: إذا كان أذن لوكيله أن يوكل، فإن وكل عن موكله كانا وكيلين له وتبطل وكالتهما بموته، ولا تبطل بموت أحدهما ولا بعزل أحدهما صاحبه، وإن وكله عن نفسه كان له عزله، فإن مات الموكل بطلت وكالتهما وكذا إن مات وكيل الأول.
الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر، فإن امتنع من غير عذر ضمن وإن كان هناك عذر لم يضمن، ولو زال العذر فأخر التسليم ضمن،