الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٤١
إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فادعى أنه وكيله في المطالبة وأنكر ذلك الذي عليه الدين، فإن كان مع الوكيل بينة أقامها وحكم له بها، وإن لم يكن معه بينة وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فإن ادعي عليه علمه بذلك لزمته اليمين، فإن نكل عنها ردت على المدعي، فإذا حلف ثبتت وكالته لأن عندنا اليمين مع النكول بمنزلة البينة.
وقال شيخنا في مسائل الخلاف: فإن ادعى علمه بذلك لم يلزمه أيضا اليمين، وهذا قول الشافعي اختاره شيخنا وليس بواضح لأنه مخالف لأصول مذهبنا، ثم قال رحمه الله في مسائل خلافه: إذا صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم إليه، وهذا أيضا مقالة الشافعي اختاره شيخنا رحمه الله، والذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك وهو أنه إذا صدقه من عليه الدين في دعواه الوكالة يجبره الحاكم على التسليم إليه لأنه صار وكيلا عليه بتصديقه إياه فيما عليه لأن إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الاسلام بغير خلاف بيننا إلا ما خرج بالدليل من إقرار العبيد.
وليس للوكيل أن يبيع مع إطلاق الوكالة في البيع إلا بنقد البلد وبثمن المثل حالا فإن خالف ذلك كان البيع باطلا، ولا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن الذي على المشتري، وإذا اشترى الوكيل السلعة بثمن مثلها فإن ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، بدليل أنه إذا وكله في شراء من ينعتق عليه لم يعتق على الوكيل، فلو كان الملك قد انتقل إلى الوكيل لوجب أن يعتق عليه، فلما أجمعنا على أنه لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه دل على أنه لا ينتقل الملك إلى الوكيل.
وإذا قال: إن جاء رأس الشهر فقد وكلتك في الشئ الفلاني، فإن الوكالة لا تنعقد وإن ذلك لا يصح. فأما إن وكله في الحال بأن يبيع الشئ إذا جاء رأس الشهر جاز ذلك وصح لأن الوكالة صحت في الحال وانعقدت ثم أمره بتأخير البيع إلى، رأس الشهر.
والمسألة الأولة ما انعقدت الوكالة في الحال بل يحتاج إذا جاء رأس الشهر إلى عقد الوكالة
(٤١)
مفاتيح البحث: البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382