وكل موضع يبطل الشراء للموكل، فإن كان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما، وإن لم يكن سماه قضي به على الوكيل في الظاهر وكذا لو أنكر الموكل الوكالة، لكن إن كان الوكيل مبطلا فالملك له ظاهرا أو باطنا، وإن كان محقا كان الشراء للموكل باطنا، وطريق التخلص أن يقول الموكل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل، فيصح البيع ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط ويتقاصان، وإن امتنع الموكل من البيع جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من هذه السلعة ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له.
ولو وكل اثنين، فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشئ من التصرف وكذا لو أطلق، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة وليس للحاكم أن يضم إليه أمينا، أما لو شرط الانفراد، جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب رأى صاحبه.
ولو وكل زوجته وعبد غيره ثم طلق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة، أما لو أذن لعبده في التصرف بماله ثم أعتقه بطل الإذن لأنه ليس على حد الوكالة بل هو إذن تابع للملك، وإذا وكل إنسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال، وكذا لو وكله في قبض المال فأنكر الغريم لم يكن ذلك إذنا في محاكمته لأنه قد لا يرتضي للخصومة.
فرع: لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان فمات، لم يكن له مطالبة الورثة، أما لو قال:
وكلتك في قبض حقي الذي على فلان، كان له ذلك، ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح وكذا لو وكله في ابتياع معيب، وإذا كان الانسان على غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز ويبرأ بالتسليم إلى البائع.
الخامس: في ما به تثبت الوكالة:
ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل ولا بموافقة الغريم ما لم يقم بذلك بينة، وهي شاهدان، ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشاهد واحد وامرأتين ولا بشاهد ويمين على قول مشهور، ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ والآخر تاريخ آخر قبلت شهادتهما نظرا