فافترق الأمران.
وإذا أوكله في السلم في الطعام فأسلف في حنطة جاز وإن أسلف في شعير لم يجز لأن إطلاق الطعام في العادة يرجع إلى الحنطة دون الشعير والاعتبار في الوكالة بالعادة.
وقال شيخنا المفيد في مقنعة في مختصر كتاب ابتياع: فإن يوليه من شاء من جرى أو وكيل.
قال محمد بن إدريس الجري بالجيم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء المشددة هو الوكيل وإنما اختلف اللفظ وإن كان المعنى واحدا، ويسمى الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، يقال: جرى بين الجراية والجراية والجمع أجرياء.