الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٩
المذكور، فإن جميع الأخبار مطلقة عامة في جواز الوكالة في الطلاق متواترة بذلك وأورد بعدها هذا الخبر الشاذ.
ثم قال رحمه الله متوسطا: فلا ينافي الأخبار الأولة، قال: لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق، والأخبار الأولة يحملها على جواز ذلك في حال الغيبة قال رحمه الله: لئلا تتناقض الأخبار.
قال محمد بن إدريس: الخبر الذي أورده رحمه الله عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة ليس فيه هذا التفصيل، وإنما هو مطلق في أنه لا يجوز الوكالة في الطلاق، وظاهره مخالف لإجماع المسلمين قاطبة وما هذا حاله لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه وقوله رحمه الله: لئلا تتناقض الأخبار، إنما يسوع ذلك إذا كانت الأخبار متواترة متكافئة فهي حينئذ أدلة فيجوز ما ذكره لئلا تتناقض الأدلة، وهذا الخبر الشاذ ليس هو مكافئا لما أورده من الأخبار المتواترة، فكيف يجوز ما قاله رحمه الله من الوساطة مع إنا قد بينا أن أخبار الآحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأصحابنا قديما وحديثا لا يعملون بها ويزرون ويعيبون أشد عيب على العاملين بها من أهل الخلاف.
وأيضا فلا خلاف بيننا معشر الشيعة الإمامية أن حال الشقاق وبعث الحكمين أن الرجل إذا وكله للحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وأيضا فشيخنا في مسائل خلافه ومبسوطه يذهب إلى: أن الوكالة في جميع الأشياء التي يجوز الوكالة فيها يصح للحاضر والغائب، ثم قال في مسائل الخلاف: دليلنا أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل عامة في الحاضر والغائب فمن خصصها فعليه الدلالة، وقال أيضا فالأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل، هذا آخر كلامه رحمه الله فقد أقر رحمه الله أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل عامة في الحاضر والغائب، ثم قال: فمن خصصها فعليه الدلالة، وقال: وأيضا فالأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل، فما باله رحمه الله يرجع عن الأدلة بغير أدلة؟
وتخصيص العموم عند المحصلين لأصول الفقه لا يكون إلا بأدلة قاطعة للأعذار إما من كتاب
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382