ولو ادعى بعد ذلك أن تلف المال قبل الامتناع أو ادعى الرد قبل المطالبة قيل: لا يقبل دعواه ولو أقام بينة، والوجه أنها تقبل.
الرابعة: كل من في يده مال لغيره أو في ذمته فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض، ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده وبين ما لا يقبل إلا ببينة هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين، وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في ردخ وما لا يقبل، فأوجبوا التسليم في الأول وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد، والأول أشبه.
الخامسة: الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن، ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن وفيه تردد.
السادسة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه ولا تبطل وكالته لعدم التنافي، ولو باع الوكيل ما تعدى فيه وسلمه إلى المشتري برئ من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك.
السابعة: أذن الموكل لوكيله في بع ماله من نفسه فباع جاز وفيه تردد وكذا في النكاح.
السابع: في التنازع: وفيه مسائل:
الأولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر لأنه الأصل، ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين، وقد يتعذر إقامة البينة غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ما تعذر غالبا، ولو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره لقوله ع: واليمين على من أنكر.
الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل، فإن كان بجعل كلف البينة لأنه مدح، وإن كان بغير جعل قيل: القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور، وقيل: القول قول المالك، وهو الأشبه، أما الوصي فالقول قوله في الانفاق لتعذر البينة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له، وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده، وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة.
الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل مثل أن يقول: بعت أو قبضت،