وينبغي لذوي المروءة التوكيل في الخصومة وتولي شراء الخادم والدابة والضيعة بأنفسهم، ولا يجوز التوكيل في الإقرار ولا يكون ذلك إقرارا منه، وقيل يكون إقرارا، ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها والمكاتب غيره في البيع والشراء ولغيره بجعل.
ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه أم لم يتمكن أشهد أم لم يشهد، فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم إن لم يكن للموكل بينة بالإعلام، فإن وكله في القصاص ثم عزله على على قول أو عفي ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان على الوكيل وقيل:
يضمن عاقلته، يضمن ويرجع على الموكل به، وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن المثل أو بما يتغابن أهل البصر بمثله، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل وقيل: يجوز لإطلاق الإذن، ولا يشترى الوكيل لموكله بالغبن الفاحش.
وتصح الوكالة العامة كالخاصة، وتصح في الدعوى إقامة وكيل للسفيه يخاصم عنه أو له، ولا يعتبر رضي المدعي ولا المدعى عليه بوكيل أحدهما وإن حضر، وإذا وكل اثنين لم يصح إلا ما اجتمعا عليه إلا أن يأذن على الانفراد، ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود وكذا المدبر والمكاتب إلا بجعل للمكاتب أو بإذن السيد في الكل، ولا يجبر المكاتب إن أمره السيد بذلك، وقيل: يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج إلى إذنه ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود.
وخيار المجلس والرد بالعيب للوكيل في البيع، ولو صارف الوكيل ثم قام من المجلس قبل القبض فأقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل المبيع ثم يملكه الموكل، ولا يصح أن يبرئ المشتري من الثمن، ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن إلا أن يأذن له الموكل، فإن وكله في شراء شئ لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح، فإن وكله في نوع كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وإن لم يبينه لم يجز، وإذا وكل في الشراء فأقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه، فإن كان باذنه رجع.
ويصح أن يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته، فإذا وكل في شراء شئ معين كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده، فإن تعدى لزمه ولم يلزم موكله، وإن أذن في إنكاحه امرأة بعينها ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى الموكل اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها،