أو سنة متواترة أو أدلة العقول أو إجماع، وهذا بحمد الله تعالى مفقود، هنا.
والرجل إذا قبض صداق ابنته وكانت صبية غير بالغ في حجره برئت ذمة الزوج من المهر على كل حال لأنه القابض عنها والوالي عليها ولم يكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ، وإن كانت البنت بالغا فإن كانت وكلته في قبض صداقها فقد برئ أيضا ذمة الزوج، وإن لم تكن وكلته على ذلك لم تبرأ ذمة الزوج وكان لها مطالبته بالمهر، وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر.
فإن كان الأب قد مات كان له الرجوع على الورثة إن كان خلف في أيديهم شيئا ومطالبتهم بالمهر كما كان له مطالبته في حال حياته، هذا إذا لم يصدقه الزوج على وكالته، فأما إن ادعى الأب الوكالة من البنت بقبض المهر وصدقه الزوج على ذلك فليس للزوج الرجوع عليه سواء كان حيا أو قد مات.
وقال شيخنا في مسائل خلافه: البكر البالغة الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ما لم تنهه عن ذلك، وهذا ليس بواضح لأن الزوج لا تبرأ ذمته بتسليمه ولا يجبر على ذلك، لأنه يكون قد سلمه إلى غير من وكلته في القبض ولا إلى من ولته في قبض أموالها ولا له عليها ولاية في أموالها بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وإذا باع الوكيل على موكله ما له الذي وكله في بيعه أو الولي مثل الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي ثم استحق المال على المشتري فإن ضمان العهدة والدرك يجب على من بيع عليه ماله، فإن كان حيا كان في ذمته وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته ولا يلزم الوكيل والوصي والولي من ذلك قليل ولا كثير، وجميع من يبيع مال الغير ستة أنفس: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل، فلا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين فحسب الأب والجد ولا يصح لغيرهما.
ولا تسمع الدعوى في الوكالة إلا أن يقيم بينة شاهدين عدلين على أنه وكله فلان، ولا يقبل في ذلك شاهد ويمين ولا شاهد وامرأتان، لأن الولايات جميعها لا تقبل فيها شهادة النساء ولا شاهد ويمين.