الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٢
وأما المختلف فيه فهم: الصناع الذين يتقبلون الأعمال مثل القصار والصباغ والحائك وغيرهم، فإذا تلف المال الذي تسلموه للعمل في أيديهم فهل عليهم الضمان أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: يلزمهم تعدوا فيه أم لم يتعدوا. والثاني: لا ضمان عليهم إلا أن يتعدوا.
وكلا الوجهين رواه أصحابنا، والأخير هو الأظهر بين الطائفة والأصح من القولين والمعمول عليه عند المحصلين، لأن هؤلاء سبيلهم سبيل الأمناء لأن الانسان يستأمن الصانع ويسلم ماله إليه، ولا خلاف أن الأمين لا ضمان عليه.
وجميع من يحصل بيده مال من وكيل - سواء كان بجعل أو غير جعل - ومضارب ومستام وأجير مشتركا كان أو غير مشترك ومرتهن ومستعير وراع وأمين وملتقط، إذا ادعوا رد الشئ الذي حصل بأيديهم إلى مالكه وصاحبه، فلا يقبل قولهم في ذلك إلا ببينة وإن كان يقبل قولهم في التلف على ما قدمناه، إلا المودع فحسب فإنه يقبل قوله في التلف وفي الرد بلا خلاف للإجماع والباقون يحتاجون في الرد إلى بينة ولا تقبل بمجرد دعواهم لقوله ع: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولقوله: على المدعي البينة، فليلحظ ذلك ويتأمل.
فأما بيان من يجوز له التوكيل فكل من يصح تصرفه في شئ تدخله النيابة صح التوكيل فيه سواء كان الموكل رجلا أو امرأة عدلا أو فاسقا مسلما أو كافرا حاضرا أو غائبا.
ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما جعل إليه إلا بإذن الموكل، ولا يجوز أن تتوكل المرأة لزوجها في طلاق نفسها على الصحيح من المذهب، ولا بأس أن تتوكل في طلاق ضرتها لأنه لا مانع يمنع منه لأن كل ما يصح أن يتصرف الانسان فيه لنفسه صح أن يتوكل فيه لغيره إذا كان مما تدخله النيابة، فأما ما لا يملك التصرف فيه بنفسه فلا يصح أن يتوكل فيه، مثل أن يزوج الكافر المسلمة فإنه لا يصح أن تتوكل فيه لأنه لا يمكن تزويجها.
والذي يقوى في نفسي أنه لا يمنع من وكالة الكافر مانع في التزويج المذكور لأنا لا نعتبر العدالة
(٣٢)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الأكل (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382