الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٨
شئ من المهر لأنه ما غر المرأة ولا ادعى الوكالة في العقد، بخلاف المسألة الأولة التي قلنا فيها: يلزمه نصف مهرها لأنه غرها بقوله: قد وكلني فلان على العقد عليك، ولم يكن له بينة بذلك فلزمه المهر لأنه حينئذ غرها، على ما وردت الأخبار بذلك فافترق الأمران.
فإن عقد له على التي أمره بالعقد عليها، ثم أنكر الموكل أن يكون أمره بذلك ولم يقم للوكيل بينة بوكالته بالعقد، لزم الوكيل أيضا نصف المهر المسمى ولم يلزم الموكل شئ وجاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك، غير أنه لا يحل للموكل إن كان وكله في العقد عليها فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها ويغرم لها نصف المسمى، لأن العقد يكون قد ثبت عليه، وهذا أمر راجع إليه ومنكر لا يعلمه غيره فيجب عليه إزالته وإنكاره.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: في جميع ذلك يلزم الوكيل المهر، وأطلق القول بذلك ولم يقل:
نصف المهر، وفي مبسوطه يقول بنصف المهر وكذلك في تهذيب الأحكام على ما وردت الأخبار، وقوله في نهايته: لزمه المهر، فكأنه أراد المستحق عليه بعد تخلية المرأة وجواز العقد عليها لغيره فهو بمنزلة الطلاق قبل الدخول، فأقام إنكاره التوكيل على العقد ودفعه النكاح مقام الطلاق ولو قيل في ذلك: إن الوكيل يلزمه المهر المسمى كملا لأنه يجب بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول بغير خلاف بين الأمة، لكان قويا ظاهرا وهذا لم يطلق قبل دخوله فيسقط عنه نصفه، وبهذا أفتى وعليه اعتمد لأنه الذي تقتضيه أصولنا وتشهد به أخبارنا وأدلتنا.
ومن وكله غيره في أن يطلق عنه امرأته جاز طلاق الوكيل سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، على الصحيح من المذهب لأنه لا خلاف بين المسلمين في جواز الوكالة للحاضر والغائب في جميع ما يجوز الوكالة فيه، فمن خصص ذلك يحتاج إلى دليل.
وقال شيخنا في نهايته: ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته وكان غائبا جاز طلاق الوكيل وإن كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل، وهذا خبر واحد أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا على ما كررنا القول في ذلك وهو من أضعف أخبار الآحاد راويه جعفر بن سماعة وهو فطحي المذهب لم يورد شيخنا في الاستبصار غيره مخالف لجميع الأخبار التي أوردها في الكتاب
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382