الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٦
التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشئ وهو يريد غيره.
مثاله: أن يقر بعدد فيما دون الواحد إلى العشرة مذكر فيسقط الهاء منه أو يريد أن يقر بعدد مؤنث فيلحق الهاء فيه وهو لا يريد ذلك فيلزمه الحاكم بظاهر إقراره.
ولا يجوز لحاكم أن يسمع من وكيل لغيره إلا بعد أن تقوم له عنده البينة بثبوت وكالته.
ومن وكل وكيلا وأشهد على وكالته ثم أراد عزله فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل أو يعلمه ذلك كما أشهد على وكالته، فإذا أعلم عزله مع تمكنه من إعلامه أو أشهد على عزله مع تعذر إعلامه فقد انعزل الوكيل عن وكالته، وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان باطلا لا يلزم الموكل منه قليل ولا كثير، وإن عزله ولم يشهد مع تعذر القدرة على إعلامه بعزله أو لم يعلمه عزله مع إمكان إعلامه لم ينعزل الوكيل، وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا على موكله حينئذ إلى أن يعلم بعزله.
فإن اختلف الموكل والوكيل: في العزل فقال الموكل: قد أعلمته العزل، وأنكر ذلك الوكيل كان على الموكل البينة بأنه أعلمه ذلك ولم يكفه إقامة البينة على أنه قد عزله إذا كان قادرا على إعلامه غير متعذر عليه ذلك، فإن لم يكن له بينة على إعلامه كان على الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله عن الوكالة، فإن حلف كانت وكالته ثابتة حسب ما قدمناه، وإن امتنع من اليمين بطلت وكالته من وقت ما أقام الموكل البينة على إعلامه بعزله، فإن كان بحيث يتعذر عليه إعلامه أفادته إقامة البينة وكفته مؤونة الإعلام، وكل أمر ينفذه أو أنفذه بعد إقامة البينة حينئذ على عزله عند تعذر إعلامه فهو باطل غير نافذ على موكله.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل لأصحابنا فيه روايتان: إحديهما: أنه ينعزل في الحال وإن لم يعلم الوكيل وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا، والأخرى أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك وكل ما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه إلى أن يعلم، ثم قال: دليلنا على ذلك أخبار الطائفة وهي
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382