الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٥
هذا التحرير لا غرر فيما أورده، وقوله رحمه الله: لا دليل على صحة هذه الوكالة في الشرع، باطل لأن الدليل حاصل وهو إجماع أصحابنا المنعقد على صحة ذلك، وهو أيضا قائل به في نهايته، والأخبار المتواترة أيضا دليل على صحة ذلك.
والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب على ما قدمناه ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل واختياره.
وللناظر في أمور المسلمين ولحكامهم أن يوكل على سفائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم، وينبغي لذوي المروءات من الناس أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق ولا يناشروا الخصومة بنفوسهم.
وللمسلم أن يتوكل للمسلم على أهل الاسلام والذمة ولأهل الذمة على أهل الذمة، ويكره أن يتوكل للذمي على المسلم.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وللمسلم أن يتوكل للمسلم على أهل الاسلام وأهل الذمة، ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة ولا يتوكل للذمي على المسلم، وقال بكراهة ذلك في مبسوطه قال: يكره أن يتوكل المسلم لكافر على مسلم وليس بمفسد للوكالة، هذا آخر كلامه رحمه الله وكذلك قال في مسائل خلافه، وهو الأظهر لأنه لا دليل على تحريمه، فإن تمسك متمسك بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قلنا: المسلم الذي هو الوكيل ليس بكافر وأيضا لا خلاف أن للذمي الذي هو الموكل المطالبة للمسلم بما له عليه من الحق فله عليه سبيل لأنه الذي جعل له عليه سبيلا أعني المسلم الذي عليه الحق فللوكيل المسلم ما لموكله من المطالبة، وإنما أورده شيخنا في نهايته من طريق خبر الآحاد دون الاعتقاد على ما كررنا القول فيه.
ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ولأهل الذمة على أمثالهم من الكفار ولا يجوز له أن يتوكل على أحد من أهل الاسلام لا لذمي ولا لمسلم على حال لأن الآية المقدم ذكرها تتناول تحريم ذلك والنهي عنه والمنع منه.
وينبغي أن يكون الوكيل: عاقلا بصيرا بالحكم فيما أسند إليه الوكالة فيه عارفا باللغة
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382