من يكون جايزا من الطرفين.
والثاني إنه إجارة فهو لازم من الطرفين والأول هو الصحيح على ما اختاره شيخنا في مبسوطه، والذي يقوى في نفسي أنه لازم من الطرفين لقوله تعالى أوفوا بالعقود وهذا عقد. فأما ما به ينفسخ الوكالة فمثل الموت والجنون والإغماء فإذا مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت الوكالة.
فأما النوم المعتاد فلا يبطل الوكالة لأنه لا يسقط فرض الصلاة، والإغماء والجنون يسقطان فرض الصلاة ويثبتان عليه الولاية، والنوم لا يثبتها عليه.
من وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع والشراء وجميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه فقبل الوكيل عنه ذلك فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله ويجب عليه ما يجب على موكله إلا ما يقتضيه إلا قرار من الحدود والآداب والإيمان وغير ذلك مما قدمنا القول في معناه.
والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل فإن شرط أن يكون في خاص من الأشياء لم يجز فيما عداه وإن شرط أن يكون عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما قدمناه بغير خلاف بين أصحابنا.
وبذلك تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وقال في مبسوطه ومسائل خلافه: مسألة: إذا وكل رجل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح ذلك ثم قال: دليلنا أن في ذلك غررا عظيما لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء وما يؤدى إلى ذهاب ماله مثل أن يزوجه بأربع حرائر، ثم يطلقهن قبل الدخول فيلزمه نصف مهورهن ثم يتزوج بأربع آخر ثم على هذا أبدا ويشترى له من الأرضين والعقارات وغيرها ما لا يحتاج إليه في ذلك غرر عظيم فما يؤدى إليه فهو باطل، ثم قال وأيضا فلا دلالة على صحة هذه الوكالة في الشرع هذا آخر كلامه في مسائل الخلاف.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: " لا دلالة فيما احتج به رحمه الله لأن الوكيل لا يصح فعله إلا فيما فيه صلاح لموكله وكل ما لا صلاح فيه لموكله فلا يلزمه منه شئ وإنه باطل غير صحيح بغير خلاف فعلى