الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٤
من يكون جايزا من الطرفين.
والثاني إنه إجارة فهو لازم من الطرفين والأول هو الصحيح على ما اختاره شيخنا في مبسوطه، والذي يقوى في نفسي أنه لازم من الطرفين لقوله تعالى أوفوا بالعقود وهذا عقد. فأما ما به ينفسخ الوكالة فمثل الموت والجنون والإغماء فإذا مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت الوكالة.
فأما النوم المعتاد فلا يبطل الوكالة لأنه لا يسقط فرض الصلاة، والإغماء والجنون يسقطان فرض الصلاة ويثبتان عليه الولاية، والنوم لا يثبتها عليه.
من وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع والشراء وجميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه فقبل الوكيل عنه ذلك فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله ويجب عليه ما يجب على موكله إلا ما يقتضيه إلا قرار من الحدود والآداب والإيمان وغير ذلك مما قدمنا القول في معناه.
والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل فإن شرط أن يكون في خاص من الأشياء لم يجز فيما عداه وإن شرط أن يكون عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما قدمناه بغير خلاف بين أصحابنا.
وبذلك تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وقال في مبسوطه ومسائل خلافه: مسألة: إذا وكل رجل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح ذلك ثم قال: دليلنا أن في ذلك غررا عظيما لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء وما يؤدى إلى ذهاب ماله مثل أن يزوجه بأربع حرائر، ثم يطلقهن قبل الدخول فيلزمه نصف مهورهن ثم يتزوج بأربع آخر ثم على هذا أبدا ويشترى له من الأرضين والعقارات وغيرها ما لا يحتاج إليه في ذلك غرر عظيم فما يؤدى إليه فهو باطل، ثم قال وأيضا فلا دلالة على صحة هذه الوكالة في الشرع هذا آخر كلامه في مسائل الخلاف.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: " لا دلالة فيما احتج به رحمه الله لأن الوكيل لا يصح فعله إلا فيما فيه صلاح لموكله وكل ما لا صلاح فيه لموكله فلا يلزمه منه شئ وإنه باطل غير صحيح بغير خلاف فعلى
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382