الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٨
كل ما ينقل ويحول لا شفعة فيه، واحتج بخبر واحد يرويه مخالف أهل البيت ع.
والشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع، بدليل إجماع الطائفة على ذلك ولأنه قد ملك العقد والشفيع يأخذ منه ملكه بحق الشفعة فيلزمه دركه، وإذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له، ويحتج على المخالف بقوله ع: الشفعة فيما لم يقسم ولم يفصل. وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة لأن ذلك حق له لا للولي، وترك الولي استيفاؤه لا يؤثر في إسقاطه.
وإذا غرس المشتري وبنى، ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة كان له إجباره على قلع الغرس والبناء إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع، لأن المشتري فعل ذلك في ملكه فلم يكن متعديا فاستحق ما ينقص بالقلع، ولأنه لا خلا ف في أن له المطالبة بالقلع إذا رد ما نقص به ولا دليل على وجوب المطالبة إذا لم يرد، وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة فعليه رده إلى ما كان.
وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب أو علم بالعيب ورضي به لم يلزم الشفيع ذلك بل متى علم بالعيب يرد على المشتري إن شاء، وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الشئ ينتزع من يده وهو مدعى عليه فالقول قوله، فإن شهد البائع للشفيع لا تقبل شهادته لأن في شهادته دفع ضرر عن نفسه، لأنه ربما خرج المبيع مستحقا فرجع بالدرك عليه بالثمن فيريد أن يقلله، لذلك فإن أقام كل واحد من المشتري والشفيع بينة فالبينة المسموعة المحكوم بها بينة الخارج المدعي شرعا وهو الشفيع.
وقال بعض أصحابنا: البينة المسموعة في ذلك بينة المشتري، والأظهر الأول لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب لأن الرسول ع قال: البينة على المدعي، فجعل البينة في جنبة المدعي والشفيع هو المدعي لتقليل الثمن والمشتري منكر لذلك.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382