كل ما ينقل ويحول لا شفعة فيه، واحتج بخبر واحد يرويه مخالف أهل البيت ع.
والشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع، بدليل إجماع الطائفة على ذلك ولأنه قد ملك العقد والشفيع يأخذ منه ملكه بحق الشفعة فيلزمه دركه، وإذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له، ويحتج على المخالف بقوله ع: الشفعة فيما لم يقسم ولم يفصل. وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة لأن ذلك حق له لا للولي، وترك الولي استيفاؤه لا يؤثر في إسقاطه.
وإذا غرس المشتري وبنى، ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة كان له إجباره على قلع الغرس والبناء إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع، لأن المشتري فعل ذلك في ملكه فلم يكن متعديا فاستحق ما ينقص بالقلع، ولأنه لا خلا ف في أن له المطالبة بالقلع إذا رد ما نقص به ولا دليل على وجوب المطالبة إذا لم يرد، وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة فعليه رده إلى ما كان.
وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب أو علم بالعيب ورضي به لم يلزم الشفيع ذلك بل متى علم بالعيب يرد على المشتري إن شاء، وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الشئ ينتزع من يده وهو مدعى عليه فالقول قوله، فإن شهد البائع للشفيع لا تقبل شهادته لأن في شهادته دفع ضرر عن نفسه، لأنه ربما خرج المبيع مستحقا فرجع بالدرك عليه بالثمن فيريد أن يقلله، لذلك فإن أقام كل واحد من المشتري والشفيع بينة فالبينة المسموعة المحكوم بها بينة الخارج المدعي شرعا وهو الشفيع.
وقال بعض أصحابنا: البينة المسموعة في ذلك بينة المشتري، والأظهر الأول لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب لأن الرسول ع قال: البينة على المدعي، فجعل البينة في جنبة المدعي والشفيع هو المدعي لتقليل الثمن والمشتري منكر لذلك.