بالشفعة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة فعليه رده إلى ما كان، وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب أو علم بالعيب ورضي به لم يلزم الشفيع ذلك بل متى علم بالعيب رده على المشتري إن شاء، وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المشتري مع يمينه.
وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعموم آيات الميراث، وعند بعضهم لا يورث لأن الشفعة في المعاوضة عند أكثر أصحابنا. وتثبت الشفعة للغائب. ومتى ثبتت الشفعة للشفيع ولم يعلم بها إلا بعد استقالة البائع المشتري فأقاله كان للشفيع اسقاط الإقالة ورد الشقص إلى المشتري وأخذ بالشفعة.
إذا اشترى شقصا واستحق الشفيع الشفعة فأصابه نقض وهدم قبل أخذ الشفيع كان بالخيار بين أخذه ناقصا بكل الثمن وبين تركه إن كان بآفة سماوية وإن كان بفعل آدمي أخذ الشفيع العرصة بحصتها.
إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس لأنه ليس ببيع. ومتى صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها جاز.
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة.
إذا بيع بعض الدار بدين ميت لم تثبت الشفعة لورثته لأن ملك الورثة كالمتأخر عن البيع لأنه حادث بعد موته، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار والتصدق بثمنه فلا شفعة لورثته، وكذلك إذا كانت دارا بين ثلاثة شركاء أثلاثا فاشتر أحدهم نصيب أحد شريكيه فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان يملك المشتري نصفه بالبيع ويملك الآخر نصفه بالشفعة، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين، وإن كان المشتري أجنبيا استحق الشريكان ما اشتراه بالشفعة.