عليه من أصحابنا.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ص: الشفعة فيما لم يقسم، ولم يفصل، وبقوله: الشفعة في كل شئ، على أنه يقال لهم: إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة وجبت لإدخاله الضرر على الشفيع وكان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها.
وقولهم: من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته أن يكون حاصلا على جهة الدوام وهذا لا يكون إلا في الأرضين، ليس بشئ لأن الضرر المنقطع يجب أيضا إزالته عقلا وشرعا كالدائم فكيف وجبت الشفعة لإزالة أحدهما دون الآخر؟ - على أن فيما عدا الأرضين ما يدوم كدوامها ويدوم الضرر بالشركة فيه لدوامه كالجواهر وغيرها.
ومن أصحابنا من قال: لا يثبت حق الشفعة إلا فيما يحتمل القسمة شرعا من العقار والأرضين ولا يثبت فيما لا يحتمل القسمة من ذلك كالحمامات والأرحية ولا فيما لا ينقل ويحول إلا على وجه التبع للأرض كالشجر والبناء.
والشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع بدليل إجماع الطائفة، ولأنه قد ملك بالعقد والشفيع يأخذ منه ملكه بحق الشفعة فيلزمه دركه.
وإذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة له بالشفعة بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بقوله ع: الشفعة فيما لم يقسم، ولم يفصل، وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة بدليل الاجماع المتكرر ولأن ذلك حق له لا للولي وترك الولي لاستيفائه لا يؤثر في إسقاطه.
وإذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة كان له إجباره على قلع الغرس والبناء إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع، لأن المشتري فعل ذلك في ملكه فلم يكن متعديا فاستحق ما ينقص بالقلع، ولأنه لا خلاف في أن له المطالبة بالقلع إذا رد ما نقص به ولا دليل على وجوب المطالبة إذا لم يرد.
وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة فعليه رده إلى ما كان بدليل