واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة، بدليل إجماع أصحابنا وأيضا قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وبما روي عنه ع من قوله: لا شفعة لذمي على مسلم.
واشترطنا ألا يسقط حق المطالبة لأن بعض أصحابنا يقول: حق الشفعة على الفور ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه، وبعضهم يذهب إلى: أنه لا يسقط مع القدرة والعلم وتأخير الطلب.
وهذا هو الأظهر بين الطائفة ويعضده أن الحقوق في أصول الشريعة وفي العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية والشرعية وهو اختيار المرتضى والأول اختيار شيخنا أبي جعفر.
واشترطنا عدم عجزه عن الثمن لأنه إنما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة، وإذا كان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلك ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا.
وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وذهب في مسائل خلافه إلى: أن للشفيع المطالبة بالشفعة وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا وبين أن يصبر إلى سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها. والذي يقوى عندي ما ذكره في نهايته.
ومتى طالب بالشفعة فيما له فيه المطالبة بها وجب عليه من الثمن مثل الذي انعقد عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان، فإن كان الشئ بيع نقدا وجب عليه الثمن نقدا فإن دافع ومطل أو عجز عنه بطلت شفعته، فإن ذكر غيبة المال عنه أجل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه ما لم يؤد إلى ضرر على البائع المأخوذ منه فإن أدى إلى ضرره بطلت الشفعة، فإن بيع الشئ نسيئة فقد ذكرناه، وإذا حط البائع من الثمن الذي انعقد عليه الإيجاب والقبول فهو للمشتري خاصة وسواء حط ذلك عنه قبل التفرق من المجلس أو بعده ولم يسقط عن الشفيع لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد عليه البيع، وما يحط بعد ذلك عنه مجددة لا دليل على لحوقها بالعقد.