الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٦
واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة، بدليل إجماع أصحابنا وأيضا قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وبما روي عنه ع من قوله: لا شفعة لذمي على مسلم.
واشترطنا ألا يسقط حق المطالبة لأن بعض أصحابنا يقول: حق الشفعة على الفور ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه، وبعضهم يذهب إلى: أنه لا يسقط مع القدرة والعلم وتأخير الطلب.
وهذا هو الأظهر بين الطائفة ويعضده أن الحقوق في أصول الشريعة وفي العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية والشرعية وهو اختيار المرتضى والأول اختيار شيخنا أبي جعفر.
واشترطنا عدم عجزه عن الثمن لأنه إنما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة، وإذا كان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلك ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا.
وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وذهب في مسائل خلافه إلى: أن للشفيع المطالبة بالشفعة وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا وبين أن يصبر إلى سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها. والذي يقوى عندي ما ذكره في نهايته.
ومتى طالب بالشفعة فيما له فيه المطالبة بها وجب عليه من الثمن مثل الذي انعقد عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان، فإن كان الشئ بيع نقدا وجب عليه الثمن نقدا فإن دافع ومطل أو عجز عنه بطلت شفعته، فإن ذكر غيبة المال عنه أجل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه ما لم يؤد إلى ضرر على البائع المأخوذ منه فإن أدى إلى ضرره بطلت الشفعة، فإن بيع الشئ نسيئة فقد ذكرناه، وإذا حط البائع من الثمن الذي انعقد عليه الإيجاب والقبول فهو للمشتري خاصة وسواء حط ذلك عنه قبل التفرق من المجلس أو بعده ولم يسقط عن الشفيع لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد عليه البيع، وما يحط بعد ذلك عنه مجددة لا دليل على لحوقها بالعقد.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382