الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٥٢
المنكر مع يمينه ولا يستحلف إلا على أنه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة ولا يحلف على أنه ابتاعه لأنه يمكن أن يكون اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد ذلك.
وإذا اشترى انسان شقصا ووجد به عيبا وأراد رده على البائع فللشفيع منعه من ذلك، لأن حق الشفيع أسبق لأنه وجب بالعقد وحق الرد بالعيب بعده لأنه وجب في وقت العلم به بالعيب، فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب كان له إبطال الرد والمنع من الفسخ لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة كما قدمناه إذا تقايلا.
إذا اشترى انسان من غيره شقصا من أرض أو دار بمملوك وقبض الشقص ولم يسلم المملوك فللشفيع الأخذ بقيمة المملوك، فإن قبضه ثم هلك المملوك قبل تسليمه إلى البائع بطل البيع ولم تبطل الشفعة في الشقص لأن الشفيع استحقها قبل موت المملوك وهلاكه وقبل بطلان العقد ولزمه للبائع قيمة الشقص وقت قبضه، ووجب على الشفيع للمشتري قيمة المملوك في وقت البيع الذي كان فيه بيعه لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل وجبت القيمة فيه في وقت البيع.
على الصحيح من أقوال أصحابنا على ما قدمناه، وقد يوجد في أبواب الشفعة وفي الحديث: وأي مال اقتسم وأرف عليه فلا شفعة فيه. معنى أرف بضم الألف وتشديد الراء الغير معجمة أي أعلم عليه لأن الأرفة على وزن عرفة، العلامة والحد وجمعها أرف مثل غرفة وغرف.
لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا لأنه إنما يستحق الأخذ بعد تمام العقد ولزومه وإبرامه وثبوته بالملك حينئذ للمشتري، فوجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره.
إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للمشتري خيار المجلس بلا خلاف، ولا خيار أيضا للشفيع لأنه أخذه بالشفعة لا بالبيع، وإلحاق ذلك بالبيع قياس.
إذا وجبت له الشفعة وصالحه المشتري على تركها بعوض صح وبطلت الشفعة لأن الصلح جائز بين المسلمين.
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا وكان دراهم أو حنطة وكان شعيرا لم تبطل شفعته.
ذهب بعض أصحابنا بأن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382