المنكر مع يمينه ولا يستحلف إلا على أنه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة ولا يحلف على أنه ابتاعه لأنه يمكن أن يكون اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد ذلك.
وإذا اشترى انسان شقصا ووجد به عيبا وأراد رده على البائع فللشفيع منعه من ذلك، لأن حق الشفيع أسبق لأنه وجب بالعقد وحق الرد بالعيب بعده لأنه وجب في وقت العلم به بالعيب، فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب كان له إبطال الرد والمنع من الفسخ لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة كما قدمناه إذا تقايلا.
إذا اشترى انسان من غيره شقصا من أرض أو دار بمملوك وقبض الشقص ولم يسلم المملوك فللشفيع الأخذ بقيمة المملوك، فإن قبضه ثم هلك المملوك قبل تسليمه إلى البائع بطل البيع ولم تبطل الشفعة في الشقص لأن الشفيع استحقها قبل موت المملوك وهلاكه وقبل بطلان العقد ولزمه للبائع قيمة الشقص وقت قبضه، ووجب على الشفيع للمشتري قيمة المملوك في وقت البيع الذي كان فيه بيعه لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل وجبت القيمة فيه في وقت البيع.
على الصحيح من أقوال أصحابنا على ما قدمناه، وقد يوجد في أبواب الشفعة وفي الحديث: وأي مال اقتسم وأرف عليه فلا شفعة فيه. معنى أرف بضم الألف وتشديد الراء الغير معجمة أي أعلم عليه لأن الأرفة على وزن عرفة، العلامة والحد وجمعها أرف مثل غرفة وغرف.
لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا لأنه إنما يستحق الأخذ بعد تمام العقد ولزومه وإبرامه وثبوته بالملك حينئذ للمشتري، فوجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره.
إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للمشتري خيار المجلس بلا خلاف، ولا خيار أيضا للشفيع لأنه أخذه بالشفعة لا بالبيع، وإلحاق ذلك بالبيع قياس.
إذا وجبت له الشفعة وصالحه المشتري على تركها بعوض صح وبطلت الشفعة لأن الصلح جائز بين المسلمين.
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا وكان دراهم أو حنطة وكان شعيرا لم تبطل شفعته.
ذهب بعض أصحابنا بأن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون