الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٩
وحق الشفعة موروث، على الأظهر من أقوال أصحابنا لعموم آيات الميراث، لأنه إذا كان حقا للميت يستحقه وارثه مثل سائر الحقوق لعموم الآيات، ومن أخرج شيئا منها فعليه الدلالة وهو مذهب المرتضى وشيخنا المفيد في مقنعته وجلة أصحابنا.
وذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى أنها لا تورث وكذلك ذهب في مسائل خلافه في كتاب الشفعة إلا أنه رجع في مسائل الخلاف في الجزء الثاني في كتاب البيوع إلى أنها تورث كسائر الحقوق، فقال: مسألة: خيار الثلاث موروث كان لهما أو لأحدهما ويقوم الوارث مقامه ولا ينقطع الخيار لوفاته، وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه وهكذا في خيار الوصية إذا أوصي له بشئ ثم مات الموصي كان الخيار في القبول إليه فإن مات قام وارثه مقامه ولم ينقطع الخيار بوفاته، وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة: كل هذا ينقطع بالموت فلا يقوم الوارث مقامه، وقال في البيع: يلزمه البيع بموته ولا خيار لوارثه، وبه قال الثوري وأحمد، دليلنا أن هذا الخيار إذا كان حقا للميت يجب أن يرثه مثل سائر الحقوق لعموم الآية، ومن أخرج شيئا منها فعليه الدلالة، هذا آخر كلامه رحمه الله في المسألة.
ومن ذهب من أصحابنا إلى أنها لا تورث لا حجة له وإنما يتمسك بأخبار آحاد ضعيفة لا توجب علما ولا عملا فكيف يترك لها الأدلة والإجماع؟ وقد قلنا إنه إذا زاد الشركاء على اثنين بطلت الشفعة، وكذلك إذا تميزت الحقوق وتحيزت وتجددت بالقسمة.
ومتى شهد الشفيع عقد البيع لم تبطل شفعته إذا طالب بها بعد العقد على الفور كما قدمناه.
ومتى عرض البائع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها على ما روي، وإن باع بأقل من الذي عرض عليه كان له المطالبة بها.
والأولى أن يقال: أن على جميع الأحوال للشفيع المطالبة بها لأنه إنما يستحقها بعد البيع ولا حق له قبل البيع، فإذا عفا قبله فما عفا عن شئ يستحقه فله إذا باع شريكه أحدها لأنه تجدد له حق
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382