الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٥
جميعا، فإن الشفعة لا تستحق ههنا لأن الملك لم تزل علقته عن البائع، فأما ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشتري وحده ففيه الشفعة لأن الملك قد زال عنه.
هذا على قول شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه والذي يقتضيه المذهب ويشهد بصحة أصوله أن الشفعة يستحقها الشفيع على المشتري بانتقال الملك إليه، والملك عند جميع أصحابنا ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرد العقد لا بمضي الخيار ومدته وتقضي الشرط بل بمجرد العقد، وإنما ذلك مذهب الشافعي وفروعه فإن له ثلاثة أقوال: أحدها بمجرد العقد والآخر بانقضاء مدة الخيار والآخر مشاعا. وشيخنا فقد رجع وقال: ينتقل الملك بمجرد العقد فإذا قال ذلك ثبتت الشفعة.
واشترطنا أن يكون شريكا للبائع تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار فإنها لا تستحق بذلك عندنا.
بدليل إجماعنا ونحتج على المخالف بما روي من قوله ع: الشفعة فيما لم تقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ولا يعارض ذلك بما روي من قوله ع: الجار أحق بسقبه، لأن في ذلك إضمارا وإذا أضمروا أنه أحق بالأخذ بالشفعة أضمرنا أنه أحق بالعرض عليه، ولأن المراد بالجار في الخبر الشريك لأنه خرج على سبب يقتضي ذلك، فروى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: بعت حقا من أرض لي فيها شريك، فقال شريكي: أنا أحق بها، فرفع ذلك إلى النبي ص، فقال: الجار أحق بسقبه، والزوجة تسمى جارا لمشاركتها الزوج في العقد.
قال الأعشى: أيا جارتي بيني فإنك طالقة، وهي تسمى بذلك عقيب العقد وتسمى به وإن كانت بالشرق والزوج بالغرب، وليس لأحد أن يقول إنما سميت بذلك لكونها قريبة مجاورة فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة وشرعا.
واشترطنا أن يكون واحدا لأن الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة، بدليل الاجماع من أصحابنا ولأن حق الشفعة حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك ههنا، وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ووهب بعض السهم أو تصدق به وباع الباقي للموهوب له والمتصدق عليه لم يستحق فيه الشفعة.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382