فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته، وهو اختيار السيد المرتضى، وذهب الأكثرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك.
والذي ينبغي تحصيله أن الوقف إذا كان على جماعة المسلمين أو على جماعة، فمتى باع صاحب الطلق فليس لأصحاب الوقف الشفعة ولا لواليه ذلك لأن الشركاء زادوا على اثنين، فإن كان الوقف على واحد صح ذلك.