يقوم قبض الشفيع مقام قبضه، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري.
وليس للشفيع فسخ البيع. ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع، لم يصح.
ولو انهدم المبيع أو عاب، فإن كان بغير فعل المشتري، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والإنقاض للشفيع باقية كانت في المبيع أو منقولة عنه، لأن لها نصيبا من الثمن.
وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة، ضمنها المشتري، وقيل:
لا يضمنها، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ، والأول أشبه.
ولو غرس المشتري أو بنى، فطالب الشفيع بحقه، فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك، ولا يجب إصلاح الأرض، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع. وإن امتنع المشتري من الإزالة، كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الأرش وبين بذل قيمة الغراس والبناء، ويكون له مع رضا المشتري، وبين النزول عن الشفعة.
وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا، كالودي المبتاع مع الأرض فيصير نخلة، أو الغرس من الشجر يعظم، فالزيادة للشفيع. أما النماء المنفصل، كسكنى الدار وثمرة النخل، فهو للمشتري. ولو حمل النخل بعد الابتياع، وأخذ الشفيع قبل التأبير، قال الشيخ رحمه الله: الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف، والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع.
ولو باع شقصين من دارين، فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك، جاز. وكذا إن أخذ من أحدهما وعفي عن شفعته من الأخرى.
وليس كذلك لو عفي عن بعض شفعته من الدار الواحدة. ولو بان الثمن مستحقا، فإن كان الشراء بالعين، فلا شفعة لتحقق البطلان. وإن كان في الذمة، تثبت الشفعة لثبوت الابتياع. ولو دفع الشفيع الثمن، فبان