وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع من الأرضين والحيوان والعروض سواء كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن.
على الأظهر من أقوال أصحابنا، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته في أول باب الشفعة لأنه قال: كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة. ثم عاد في أثناء الباب المذكورة وقال: ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما، وإلى هذا ذهب في مسائل خلافه واستدل بأدلة فيها طعون واعتراضات كثيرة.
والدليل على صحة ما اخترناه الاجماع من المسلمين على وجوب الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما وعموم الأخبار في ذلك والأقوال، والمختص يحتاج إلى دليل وتمسك من قال من أصحابنا بما رواه المخالف من قوله ع: الشفعة فيما لم يقسم، دليل لنا لا علينا لأنه قال ع: فيما لم يقسم، والأشياء المخالف فيها لم تقسم وقولهم: أراد أن ما لم تتقدر القسمة فيه لا شفعة فيه، قول بعيد من الصواب لأن ذلك دليل الخطاب وهو عندنا لا يجوز العمل به على أنه يقال لهم: إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع وكان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها، وقولهم: من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالة أن يكون حاصلا على جهة الدوام وهذا لا يكون إلا في الأرضين، ليس بشئ لأن الضرر المنقطع يجب أيضا إزالته عقلا وشرعا كالدائم، فكيف وجبت الشفعة لإزالة أحدهما دون الآخر؟ على أن فيما عدا الأرضين ما يدوم كدوامها ويدوم الضرر بالشركة فيه لدوامه كالجواهر وغيرها.
وفي أصحابنا من قال: لا يثبت حق الشفعة إلا فيما تحمل القسمة شرعا من العقار والأرضين ولا يثبت فيما لا يحتمل القسمة من ذلك كالحمامات والأرحية - على ما قدمناه وحكيناه عنهم - ولا فيما ينقل ويحول إلا على وجه التبع للأرض كالشجر والبناء.
والصحيح أن الشفعة تجب في كل مبيع إذا تكاملت شروط الشفعة، وهو مذهب السيد المرتضى وغيره من المشيخة. وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى: أن