يملك، وإن كان الإمام ع غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام ع يكون له رفع يده عنها، وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له.
ويشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة:
الأول: ألا يكون عليها يد لمسلم فإن ذلك يمنع من مباشرة الأحياء لغير المتصرف.
الثاني: أن لا يكون حريما لعامر كالطريق والشرب وحريم البئر والعين والحائط، وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، وقيل: سبع أذرع، فالثاني يتباعد هذا المقدار، وحريم الشرب بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه، ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي به له مع يمينه لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر وفيه تردد، وحريم البئر المعطن أربعون ذراعا وبئر الناضح ستون، والعين ألف ذراع في الأرض الرخوة وفي الصلبة خمسمائة ذراع، وقيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول، والأول أشهر، وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم، وقيل: للدار مقدار مطرح ترابها ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج. وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات أما ما يعمل في الأملاك المعورة فلا.
فرع: لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤها، ولو حاول الأحياء كان للغارس منعه.
الشرط الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة ومنى والمشعر، فإن الشرع ذل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تقويت لتلك المصلحة، أما لو عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدى إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه.
الرابع: ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل، ولو كان مواتا خاليا من تحجير كما أقطع النبي ص الدور وأرضا بحضرموت وحضر فرس الزبير فإنه يفيد