الطرف الثالث: في المنافع المشتركة:
وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن.
أما الطرق: ففائدتها الاستطراق والناس فيها شرع، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة وإذا قام بطل حقه، ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع، أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل: كان أحق بمكانه. ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة، ولو كان كذلك فقام ورحله باق فهو أحق به، ولو رفعه ناويا للعود فعاد قيل: كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر، وقيل: يبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص وهو أولى، وليس للسلطان أن يقطع ذلك كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره.
وأما المسجد فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا، فلو قام مفارقا بطل حقه ولو عاد، وإن قام ناويا للعود، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به وإلا كان مع غيره سواء، وقيل: إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه، ولو استبق اثنان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع جاز وإن تعاسرا أقرع بينهما.
أما المدارس والربط: فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن تطاولت المدة ما لم يشترط الواقف أمدا فيلزمه الخروج عند انقضائه، ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج، فإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه وله أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنى، ولو فارق لعذر قيل: هو أولى عند العود، وفيه تردد ولعل الأقرب سقوط الأولوية.
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة:
وهي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار لا تملك بالإحياء ولا يختص بها الحجر، وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد، وكذا في اختصاص المقطع بها ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، ولو تسابق اثنان فالسابق أولى، ولو توافيا وأمكن أن