فهي له وبعده لورثته، وإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا باذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق وللإمام بعد ظهوره رفع يده، وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما.
الثاني: وكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف.
الثالث: حريم العمارة: فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح القمامة وملقى التراب ومرعى الماشية وما يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين والطريق والشرب وحريم البئر والعين، ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته.
وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع وقيل سبع فيتباعد المقابل ذلك، وحريم الشرب مقدار مطرح ترابه والمجاز على طرفيه، ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا والناصح ستون والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم، وللدار مطرح ترابها ومصب الميزاب والثلج والممر في صوب الباب هذا في الموات.
ولا حريم في الأملاك لتعارضها. ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع، ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس.
الرابع: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين.