الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٩
ولا يصح منه بيع ما تحجره لأنه لم يملكه.
وليس للإمام إقطاع المساجد ورحاب الجوامع والأسواق والطريق والمعادن الظاهر كالقير والنفط والكبريت، لأن الناس في ذلك سواء ولا يصح إحياؤها، فإن جاء إلى المعدن شخص أخذ حاجته فإن أقام لأخذ الزيادة فله منعه، فإن جاء اثنان واتسع لهما جاز، وإن ضاق عليهما أقرع بينهما، وللإمام على مذهبنا أن يحمي لنفسه، ولنعم الجزية وللضوال والجهاد والصدقة وما حماه رسول الله ص لا يستباح بعده وكذلك الإمام، وليس لأحد المسلمين أن يحمي المرعى لأن الناس فيه سواء، وإنما يحمي الإمام ما لا يضر بالمسلمين.
ولا يملك الذمي والمستأمن بالإحياء في دار الاسلام إلا بإذن الإمام، وإذا أحيا أرضا فظهر فيها معدن أو اشترى دارا فظهر فيها، ملكه لأنه من أجزائها، وإن ظهر فيها كنز فقد بيناه في اللقطة، وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر غشيه الماء فظهر ملحه، ملك بالإحياء وجاز إقطاعه.
ويجوز إقطاع المعادن الباطنة كالذهب والفضة ويملك بالإحياء، وصاحب المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له، ولا أجرة له عليه، وقيل: له الأجرة كالغسال إذا أعطي ثوبا وأمر بغسله من غير شرط أجرة، فإن شرط أجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل، وإن أذن له في الإخراج لنفسه فاسدة للجهالة وما أخرج فللمالك ولا أجرة له لأنه عمل لنفسه.
وقد بينا حريم الآبار والعيون وقدر الطريق فيما مضى، ومن حفر بئرا في موات ليشرب أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك لم يملك، وإن نواه ملكها ومرافقها ويملك ببلوغ النيل، وكذا المعدن فإن لم ينله فهو تحجر ليس بإحياء، وقيل: لا يملك الماء لأن المستأجر استباحه، والماء لا يدخل في الإجارة فإن تخطى متخط فأخذ منه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه فأخذه شخص أو عشش طائر في شجرته، ولو وثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب، فسبق أحدهما، وأخذها، ملكها.
وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره، ولا يصح
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382