ولا يصح منه بيع ما تحجره لأنه لم يملكه.
وليس للإمام إقطاع المساجد ورحاب الجوامع والأسواق والطريق والمعادن الظاهر كالقير والنفط والكبريت، لأن الناس في ذلك سواء ولا يصح إحياؤها، فإن جاء إلى المعدن شخص أخذ حاجته فإن أقام لأخذ الزيادة فله منعه، فإن جاء اثنان واتسع لهما جاز، وإن ضاق عليهما أقرع بينهما، وللإمام على مذهبنا أن يحمي لنفسه، ولنعم الجزية وللضوال والجهاد والصدقة وما حماه رسول الله ص لا يستباح بعده وكذلك الإمام، وليس لأحد المسلمين أن يحمي المرعى لأن الناس فيه سواء، وإنما يحمي الإمام ما لا يضر بالمسلمين.
ولا يملك الذمي والمستأمن بالإحياء في دار الاسلام إلا بإذن الإمام، وإذا أحيا أرضا فظهر فيها معدن أو اشترى دارا فظهر فيها، ملكه لأنه من أجزائها، وإن ظهر فيها كنز فقد بيناه في اللقطة، وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر غشيه الماء فظهر ملحه، ملك بالإحياء وجاز إقطاعه.
ويجوز إقطاع المعادن الباطنة كالذهب والفضة ويملك بالإحياء، وصاحب المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له، ولا أجرة له عليه، وقيل: له الأجرة كالغسال إذا أعطي ثوبا وأمر بغسله من غير شرط أجرة، فإن شرط أجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل، وإن أذن له في الإخراج لنفسه فاسدة للجهالة وما أخرج فللمالك ولا أجرة له لأنه عمل لنفسه.
وقد بينا حريم الآبار والعيون وقدر الطريق فيما مضى، ومن حفر بئرا في موات ليشرب أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك لم يملك، وإن نواه ملكها ومرافقها ويملك ببلوغ النيل، وكذا المعدن فإن لم ينله فهو تحجر ليس بإحياء، وقيل: لا يملك الماء لأن المستأجر استباحه، والماء لا يدخل في الإجارة فإن تخطى متخط فأخذ منه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه فأخذه شخص أو عشش طائر في شجرته، ولو وثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب، فسبق أحدهما، وأخذها، ملكها.
وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره، ولا يصح