العامل عمل على أن ما يخرجه فهو للمالك فله أجرة المثل.
والقول المتعلق بهذا الباب في المياه يقع في ملكها والسقي منها والمباح من ذلك والمملوك، فإذا كان لإنسان بئر وقناة أو عين أو مصنعة احتفر ذلك في ملكه أو داره إليه بوجه من وجوه الأملاك فهي ملكه، ويجوز له بيعه لمن يستقي منه النخل والشجر والأرض والزرع وما جرى مجرى ذلك وهو مال من الأموال المتملكة، وكذلك ما تخرجه أرض الانسان من كلأ أو عشب أو ما يعانيه من عشب إذا قطعه أو نفاه من مكان إلى مكان.
فإن نبت في الصحاري والقفار والأرض الموات أو بحيث لا ملك لأحد عليه أو ما كان من الماء مسيلا في الأدوية من الأمطار والأنهار الكبار الذي لا يعرف ابتداؤها ولا ملك لأحد على منابعها ومجاريها، وما استقر منه في وجه الأرض أو المصانع الجاهلية التي ليس لأحد عليها ملك فالناس في ذلك شرع واحد، ومن سبق إلى شئ منه فهو أحق به إما لشربه أو حيازته في وعائه أو سقي زروعه أو سقي ماشيته، وكذلك الحكم فيما كان من العشب النابت في البراري.
ومن وقع ملكه على بعض المياه مثل العين والبئر والقناة والمصنعة وما جرى مجرى ذلك، فيستحب له أن لا يمنع ابن السبيل من الشرب منه وسقي دابته وجملة وماشيته وأن يتطوع بما يفضل عنه من ذلك، ولا يجوز لأحد أن يسقي أرضه ولا زرعه ولا شجره من بئر هذا الانسان أو قناته أو العين أو المصنعة التي له إلا باذنه، ولو كان له نهر خاص فأراد بيع جزء من مائه أو جميعه كان جائزا، وكذلك لو كان النهر مشتركا وأراد بيع حصته من غيره أو هبته أو الوصية به أو الإجارة له كان جائزا، فإن باع الانسان أرضه دون شربها كان أيضا جائزا ويكون مالكا للشرب يفعل فيه ما أراد، وإذا اشترى انسان أرضا مع شرب مائها أو استأجرها مع شربها كان جائزا، وإذا اشتراها بكل حق هو لها كان الشرب ومسيل الماء لها.
وإذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون لا يعرف كيف كان أصله بينهم ثم اختلفوا فيه واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم، فإن كان الأعلى منهم