ويجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوى التملك أو لا، وهي أمانة في الحول وبعده ما لم ينو التملك فيضمن، ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه، فلو أتلفها ضمن بعد عتقه، ولا يجب على المالك انتزاعها منه وإن لم يكن أمينا، ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد، ولا تدفع إلا بالبينة لا بالأوصاف وإن خفيت، نعم يجوز الدفع. فلو أقام غيره بها بينة استعيدت منه، فإن تعذر ضمن الدافع ورجع على القابض.
والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا وجب، ولو كان للأرض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فهو للواجد، وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون محصورة تعلف، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة الغير لقطة ولا معها حل، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من النية.