وما جرى مجرى ذلك فإنه لا يملك بالإحياء ولا يصير الانسان بالتحجر به أحق من غيره، وليس للإمام أن يقطعه بل جميع الناس فيه سواء يأخذ كل أحد منهم حاجته ويجب عليه قيمة فيها الخمس، ولا يجوز للإمام أن يقطع مشارع الماء فيجعل المقطع أحق بها من غيره.
وإذا سبق إلى بعض المعادن الظاهرة رجلان ولم يتقدم أحدهما الآخر أقرع الإمام أو من نصبه الإمام بينهما في ذلك، وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر وانساق إليه الماء ظهر له ملح كان ذلك في حكم الموات لأنه لا ينتفع به إلا باستحداث شئ فيه فيملك بالإحياء ويصير بالتحجر عليه أولى به وللإمام أن يقطعه، فإذا حصل لواحد منها كان أحق به من غيره، والقطائع ضربان: أحدهما يملك بالإحياء وهو الموات وقد تقدم ذكر ذلك، والآخر الإرفاق وهو ما يجلس الانسان فيه إذا كان في المواضع الواسعة من رحاب الجوامع والطرقات، وليس للإمام أن يقطع أحدا من ذلك وقد قيل بأن له ذلك والأظهر أنه ليس له ذلك لأن الناس فيه شرع سواء.
وأما المعادن التي ليست ظاهرة مثل الذهب والفضة والرصاص والنحاس وما جرى مجرى ذلك مما يكون في بطن الأرض والجبال ولا يظهر إلا بالعمل فيها والمؤنة عليها فإنها يملك عندنا بالإحياء، ويجوز للإمام إقطاعه لأنه يملكه، ومن أحياه فهو أحق به وبمرافقه التي لا بد له منها على حسب الحاجة إليه إن كان يخرج ما يخرج منه بالأيدي، وإن كان يخرج بالأعمال فكما ذكرناه في الموات، وإذا تحجر المعدن بالحفر وأراد غيره إحياءه قال الإمام له: إما أن تحييه أو تخلي بينه وبين غيرك، فإن طلب منه التأجيل أجله حسب ما قدمناه في إحياء الموات سواء.
وإذا أحيا انسان مواتا من الأرض وظهر فيه معدن ملكه بالإحياء وملك المعدن لأن المعدن مخلوق بخلقة الأرض فهو جزء من أجزائها، وهكذا إذا ابتاع دارا فوجد فيها معدنا كان للمشتري دون البائع، فإن ظهر فيها كنز مدفون وكان من دفن الجاهلية ملكه بالإصابة له والظهور عليه وحكمه حكم الكنوز، وإن كان من دفن أهل الاسلام فهو لقطة، وإن كان ذلك في أرض ابتاعها لم يدخل الكنز في المبيع لأنه مودع فيه، وإذا كان