الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٨
وما جرى مجرى ذلك فإنه لا يملك بالإحياء ولا يصير الانسان بالتحجر به أحق من غيره، وليس للإمام أن يقطعه بل جميع الناس فيه سواء يأخذ كل أحد منهم حاجته ويجب عليه قيمة فيها الخمس، ولا يجوز للإمام أن يقطع مشارع الماء فيجعل المقطع أحق بها من غيره.
وإذا سبق إلى بعض المعادن الظاهرة رجلان ولم يتقدم أحدهما الآخر أقرع الإمام أو من نصبه الإمام بينهما في ذلك، وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر وانساق إليه الماء ظهر له ملح كان ذلك في حكم الموات لأنه لا ينتفع به إلا باستحداث شئ فيه فيملك بالإحياء ويصير بالتحجر عليه أولى به وللإمام أن يقطعه، فإذا حصل لواحد منها كان أحق به من غيره، والقطائع ضربان: أحدهما يملك بالإحياء وهو الموات وقد تقدم ذكر ذلك، والآخر الإرفاق وهو ما يجلس الانسان فيه إذا كان في المواضع الواسعة من رحاب الجوامع والطرقات، وليس للإمام أن يقطع أحدا من ذلك وقد قيل بأن له ذلك والأظهر أنه ليس له ذلك لأن الناس فيه شرع سواء.
وأما المعادن التي ليست ظاهرة مثل الذهب والفضة والرصاص والنحاس وما جرى مجرى ذلك مما يكون في بطن الأرض والجبال ولا يظهر إلا بالعمل فيها والمؤنة عليها فإنها يملك عندنا بالإحياء، ويجوز للإمام إقطاعه لأنه يملكه، ومن أحياه فهو أحق به وبمرافقه التي لا بد له منها على حسب الحاجة إليه إن كان يخرج ما يخرج منه بالأيدي، وإن كان يخرج بالأعمال فكما ذكرناه في الموات، وإذا تحجر المعدن بالحفر وأراد غيره إحياءه قال الإمام له: إما أن تحييه أو تخلي بينه وبين غيرك، فإن طلب منه التأجيل أجله حسب ما قدمناه في إحياء الموات سواء.
وإذا أحيا انسان مواتا من الأرض وظهر فيه معدن ملكه بالإحياء وملك المعدن لأن المعدن مخلوق بخلقة الأرض فهو جزء من أجزائها، وهكذا إذا ابتاع دارا فوجد فيها معدنا كان للمشتري دون البائع، فإن ظهر فيها كنز مدفون وكان من دفن الجاهلية ملكه بالإصابة له والظهور عليه وحكمه حكم الكنوز، وإن كان من دفن أهل الاسلام فهو لقطة، وإن كان ذلك في أرض ابتاعها لم يدخل الكنز في المبيع لأنه مودع فيه، وإذا كان
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382