فلا إلا مع التفريط، ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.
الفصل الثالث: في لقطة الأموال: وفيه مطلبان:
الأول: في الأركان: وهي ثلاثة:
الالتقاط وهو: عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك. وهو مكروه وإن وثق عن نفسه إن كان في غير الحرم، وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا. ويستحب الإشهاد فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد، ولو علم الخيانة حرم الالتقاط، ولو خاف ففي الجواز نظر. ويحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعلمه بها، ولو قال: ناولنيها، فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له وإلا فللآمر على إشكال.
الثاني: الملتقط: وهو كل من له أهلية الكسب وإن خرج عن التكليف أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم يشترط في لقطة الحرم العدالة، ثم للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه أو يدفع إلى الحاكم، وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب إلى أن يمضى مدة التعريف، ثم إن اختار الفاسق أو الكافر للتملك دفعه الحاكم إليه وإلا فالخيار للملتقط حينئذ إن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره، وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.
أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه بعد مدة التعريف، ويتولاه الولي أو أحدهما، ولو أتلفه ضمن، ولو تلف في يده فالأقرب ذلك لأنه ليس أهلا للأمانة ولم يسلطه المالك عليه بخلاف الإيداع، ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب تضمين الولي.
وللعبد أخذ اللقطتين، فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به