الثاني: في الحيوان:
ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه، ويستحب الإشهاد، ولو تحقق التلف لم يكره.
والبعير وشبهه إذا وجد في كلأ وماء صحيحا ترك فيضمن بالأخذ ولا يرجع آخذه بالنفقة، ولو ترك من جهد لا في كلأ وماء أبيح.
والشاة في الفلاة تؤخذ لأنها لا تمتنع من صغير السباع وحينئذ يتملكها إن شاء، وفي الضمان وجه، أو يبقيها أمانة أو يدفعها إلى الحاكم، قيل: وكذا كل ما لا يمتنع من صغير السباع. ولو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها.
ولا يشترط في الآخذ إلا الأخذ فتقر يد العبد والولي على لقطة غير الكامل، والإنفاق كما مر ولو انتفع قاص، ولا يضمن إلا بتفريط أو قصد التملك.
الثالث: في المال:
وما كان في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه وإن تلف بغير تفريط لم يضمن، وليس له تملكه بل يتصدق به، وفي الضمان خلاف، ولو أخذه بنية الإنشاد لم يحرم ويجب تعريفه حولا على كل حال.
وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرهم من غير تعريف، وما عداه يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا بنفسه وبغيره بين الصدقة والتملك، ويضمن فيهما وبين إبقائه أمانة ولا يضمن، ولو كان ما لا يبقى قومه على نفسه أو دفعه إلى الحاكم، ولو افتقر بقاؤه إلى علاج أصلحه الحاكم ببعضه.
ويكره التقاط الإداوة والنعل والمخصرة والعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال، ويكره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسق والمعسر، ومع اجتماعهما تزيد الكراهية وليشهد عليها مستحبا ويعرف الشهود بعض الأوصاف.
والملتقط من له أهلية الاكتساب، ويحفظ الولي ما التقطه الصبي وكذا المجنون،